مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل
القسم بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا
هوام جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من
مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض
السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ
منه ، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكف من
الطعام .
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة
لا إشكال فيه ، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة
فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه
ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال
الاحرام ، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وإن فعل حراما .
الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن
لم يقصدها ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام ، ولا يجب إخراجه ،
لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، وليس في لبس الحلي كفارة
وإن فعلت حراما .
الخامس عشر التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين
بالمطيب قبل الاحرام لو بقي طيبه إلى حين الاحرام ، ولا بأس بالتدهين
مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في
الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به ، وإلا فلا شئ عليه .
السادس عشر إزالة الشعر كثيرة وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس