مسألة 2 - لو دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول
وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟
يقول : اغتسل فغسله صحيح ، وقد وقع غسله مع النية ، وأما إذا كان
غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقي متحيرا بطل غسله ، بل لم
يقع منه أصلا .
مسألة 3 - لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه
اغتسل أم لا ؟ بنى على العدم ، وأما لو علم أنه اغتسل ولكن شك في أنه
على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
الثاني غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذ
رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله ، ولا يجب غسل
باطن العين والأنف والأذن وغيرها حتى الثقبة التي في الأذن والأنف
للقرط أو الحلقة ، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر ، والأحوط
غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن .
مسألة 4 - يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وكذا الشعر
الدقيق الذي يعد من توابع الجسد ، والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقا .
الثالث الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي الذي هو
عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية ، ويكفي فيها استمرار القصد
ولو ارتكازا ، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ، ومنه العنق مدخلا
لبعض الجسد معه مقدمة ، ثم تمام النصف الأيمن مدخلا لبعض الأيسر
وبعض العنق معه مقدمة ، والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من
العنق في النصف الأيمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدمة ، ثم تمام النصف
الأيسر مدخلا لبعض الأيمن والعنق معه مقدمة ، والأحوط الأولى إدخال
تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر ، وإدخال بعض