وإن كان من الخارج أو في حال العبور ، الخامس قراءة سور العزائم الأربع - وهي
إقرأ والنجم وآلم تنزيل وحم السجدة - ولو بعض منها حتى البسملة بقصد
إحداها .
مسألة 1 - إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو
سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج
أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون التيمم على
الأقوى .
مسألة 2 - لو كان جنبا وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه
أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا
بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، وهل يباح بهذا التيمم غير دخول
المسجد والليث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل وإشكال .
ومنها يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما
بالوضوء الكامل ، وتخفف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثم غسل
اليدين فقط ، وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة
إن زاد على سبعين آية ، وكمس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق
والهامش وما بين السطور ، وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء وإن لم
يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل ،
وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون ، وكالجماع
لو كان جنبا بالاحتلام ، وكحمل المصحف وتعليقه . القول في واجبات الغسل
مسألة 1 - واجبات الغسل أمور : الأول النية ، ويعتبر فيها الاخلاص
ولا بد من استدامتها ولو ارتكازا .