منه كمكة أو أدنى الحل وجب ، ولو دار الأمر بينه وبين
الاستيجار من البلد قدم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن
إلا من البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة
لو لم يكف التركة .
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت ، ولا يجوز
التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلا من
البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر ،
وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب
ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم
يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وإن استحب على وليه .
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في
اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدد والاختلاف
يرجع إلى الحاكم ، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه
فالمدار على الثاني ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم
يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم
أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل ،
أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم
يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك في
إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم باتيانه فاسدا ، ولو شك في فساده
يحمل على الصحة .
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة
عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب
المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط .