الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل ذلك
وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الأقوى ، كما لا يكفي
الدخول في الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ، ولا
فرق في الأجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل ، كما إذا مات
بين الاحرامين ، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء
إشكال ، والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ،
والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ،
وفي الافسادي تفصيل ، ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب
ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ولا يصح منه ، ولو أسلم وقد
زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه ،
ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ،
وإلا فمن موضعه ، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع
الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم ، والمرتد يجب عليه
الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصح منه ، فإن مات
قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الأقوى ، وإن تاب
وجب عليه وصح منه على الأقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل
توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي ، ولو حج في حال
إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ، ولو أحرم مسلما ثم
ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح .
مسألة 51 - لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير
فرق بين الفرق .