مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفي
وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض
مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر
بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ،
وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي
عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق
لا يجب ولا يكفي عنه .
مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع
العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع
وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا
لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا
فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو
من إشكال .
مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك
للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه ، وإلا وجب إلا أن يكون
حرجيا عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو عدم وجود
الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير على بيع أملاكه
بأقل منه .
مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن
أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه
أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه .
مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا
عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ،
ولا ثياب تجمله ، ولا أثاث بينه ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه