مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي
الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم
والأم وإن لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر
الصبي ويتكفله مشكل وإن يخلو من قرب .
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال
الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذ
على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة .
مسألة 5 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد ، وكذا سائر
الكفارات على الأقوى
مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك الشعر بالغا والمجنون وكمل
قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة
بعد ذلك مع الاستطاعة .
مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات
وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام .
مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافة يجزي عن حجة الاسلام على الأقوى
ثانيها الحرية ، ثالثها الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته
وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .
مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه ، بل يشترط فيه
الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع
فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه
بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه
أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد .