مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة
أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسب
التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما ، نعم لو تبين عدم إدراكه لو
سار معهم أيضا لم يستقر ، بل وكذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار
القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور : أحدهما الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي
وإن كان مراهقا ، ولا على المجنون وإن كان إدواريا إن لم يف دور إفاقته
باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة ، ولو حج الصبي المميز صح
لكن لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا
البلوغ ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي وإن وجب الاستئذان
في بعض الصور .
مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما
ويلبسه ثوبي الاحرام ، وينوي عنه ، ويلقنه التلبية إن أمكن ، وإلا يلبي
عنه ، ويجنبه عن محرمات الاحرام ، ويأمره بكل من أفعاله ، وإن لم
يتمكن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به ، ويقف به في
عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكن يرمي عنه ، ويأمره
بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه ، ويأمره بالوضوء للصلاة ،
ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل
صورة الوضوء والصلاة أيضا ، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من
إتيان صورته .
مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي ، بل
يجوز ذلك وإن كان محلا .