كتاب الحج وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من
استجمع الشرائط الآتية .
مسألة 1 - لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلا مرة
واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في
العام الأول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني
وهكذا .
مسألة 2 - لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة
من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ،
ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو
بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكا ، ولو وجدت واحدة
ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق
بحصول أخرى .