تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
كتاب الحج وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية . مسألة 1 - لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا .
مسألة 2 - لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكا ، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى .
تحرير الوسيلة — صفحة 370 | السيد الخميني