تبيعان ومسنة ، وفي
المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المأة والعشرين يتخير بين أن
يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون
وفيها شاتان ، ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها
أربع شياه على الأحوط ، والمسألة مشكلة جدا ، ثم أربعمأة فصاعدا ففي
كل مأة شاة بالغا ما بلغ .
مسألة 2 - تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب
فيما نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شئ غير ما وجب في
النصاب السابق بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين
إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شئ به أكثر
مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شئ به رأسا .
مسألة 3 - بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع
والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة ما دخلت
في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة .
مسألة 4 - من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا ولم تكن
عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين
درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين
درهما ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الأقوى ، نعم
إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
بشراء بنت المخاض .
مسألة 5 - لا يضم مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا
متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في كل