مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح ووجب ضم يوم أو يومين .
مسألة 5 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان
ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الأحوط .
مسألة 6 - يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في
المسجدين ولو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، ولو
تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه
إتمامه في جامع آخر .
مسألة 7 - سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها
حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف مضافاتها كالدهليز ونحوه ، فإنها ليس
منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه
السلام وهاني ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة .
مسألة 8 - لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم
يتعين ، ويكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الأسفل أو العكس
بل التعيين ربما يورث الاشكال في الصحة في بعض الفروض .
مسألة 9 - من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة
المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية ،
وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك
وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك ، والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا
أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة
بأمور الدنيا أو الآخرة حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الأحوط
مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن
لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع