وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلا فاعتبار إذنه غير معلوم
بل معلوم العدم في بعض الفروض ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان
منافيا لحقه على إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى
ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما ، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان
أحوط .
السابع استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا واختيارا لغير
الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم ، نعم لو خرج ناسيا أو
مكرها لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء
الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، ولا يجوز
الاغتسال في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجب عليه التيمم والخروج
للاغتسال ، وفي غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما
جاز بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له .
مسألة 1 - لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي
المميز على الأقوى .
مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن
اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ،
ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .
مسألة 3 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين وبعد تمامهما
يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على الأقوى في الثالث الأول
والثاني أي السادس وعلى الأحوط في سائرهما ، وأما المنذور فإن كان معينا
فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب .
مسألة 4 - لا بد من كون الأيام متصلة ، ويدخل الليلتان المتوسطتان
كما مر ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصله أو من دون الليلتين لم ينعقد
إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين