والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها ، فإن جميع هذه
الأشخاص يفطرون ، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد
من الطعام ، والأوسط مدان عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر
الصوم عليهم ، فإن وجوب الكفارة عليهم محل إشكال ، بل عدمه لا يخلو
من قوة ، كما أنه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما
لا بولدهما محل تأمل .
مسألة 9 - لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة
برضاعه أو مستأجرة ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم
مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .
مسألة 10 - يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أن
الأحوط وجوبه على الأولين لو تمكنا بعد ذلك .
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضانه وشوال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين
للعلم ، ومضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية ، وهي شهادة
عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا اعتبار بقول
المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة
السابقة وإن أفاد الظن .
مسألة 1 - لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تكفي
الشهادة العلمية .
مسألة 2 - لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي
حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من