أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا ، وكذا لو لم يكن الباقي مسافة لكن
مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية
بقد المسافة ، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضم التمام أيضا ، ولو
لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام
لا يخلو من قوة ، والأحوط الجمع ، وإن كان ابتداء سفره معصية ثم عدل
إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، وإلا فالأحوط الجمع
وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوة .
مسألة 19 - لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى
الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الافطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ،
والأصح صومه ، وإن كان بعده لا يبعد الصحة ، لكن الأحوط الاتمام ثم
القضاء ، ولو كان ابتداؤه طاعة ثم عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان
بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصح منه الصوم ، وإن كان قبلهما
فصحته محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء .
مسألة 20 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد
عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية - كما لو كان محركه للرجوع
غاية أخرى مستقلة لا الرجوع إلى وطنه - يقصر ، وإلا فلا يبعد وجوب
التمام عليه ، والأحوط الجمع .
مسألة 21 - يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء
الدنيا ، وأما إن كان للقوت بقصر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى
الافطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والأحوط الجمع ،
ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب ذلك التمام .
سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين
يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا