مسألة 4 - لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضر مفارقة بعضهم
مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب .
مسألة 5 - إن دخل الإمام في الصلاة وانقض الباقون قبل تكبيرهم
ولم يبق إلا الإمام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة . وهل له العدول إلى الظهر
أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد
الجمعة فيتمها أربع ركعات ؟ فيه اشكال ، والأحوط نية العدول وإتمامها
ثم الاتيان بالظهر ، وأحوط منه إتمامها جمعة ثم الاتيان بالظهر وإن كان
الأقرب بطلانها ، فيجوز رفع اليد عنها والآتيان بالظهر .
مسألة 6 - إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة
ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد على قول معروف ،
والأشبه بطلانها ، سواء بقي الإمام وانفض الباقون أو بعضهم أو انفض
الإمام وبقي الباقون أو بعضهم ، وسواء صلوا ركعة أو أقل ، لكن لا ينبغي
ترك الاحتياط بالاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، نعم لا يبعد الصحة جمعة
إذا انفض بعض في أخيرة الركعة الثانية بل بعد ركوعها ، والاحتياط
باتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه .
مسألة 7 - يجب في كل من الخطبتين التحميد ، ويعقبه بالثناء عليه تعالى
على الأحوط ، والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة ، وإن كان
الأقوى جوازه بكل ما يعد حمدا له تعالى ، والصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله على الأحوط في الخطبة الأولى ، وعلى الأقوى في الثانية ،
والايصاء بتقوى الله تعالى في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ،
وقراءة سورة صغيرة في الأول على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ،
والأحوط الأول في الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد
الصلاة على النبي ( ص ) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والأولى