الأسفل النّصف ( 1 ) اختاره في النّهاية ( 2 ) وهو قول المفيد ( رضي الله عنه ) ( 3 ) وهو رواية
ظريف ( 4 ) وينقص هنا سدس الديّة ( 5 ) .
وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قُلِعَتْ مع العين فديتان .
7252 . الخامس والعشرون : في أهداب العين الأربعة وهو الشعر النّابت على
الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعدم انباتها الديّة ، قاله الشيخ في المبسوط ( 6 )
والخلاف ( 7 ) ، وفيهما مع الأجفان ديتان ، وقال ابن إدريس ( رضي الله عنه ) : فيها الحكومة إن
قلعت بمفردها فإن قُلِعَت مع الأجفان فلا شئ فيها أصلا ، ووجبت الديّة
للأجفان ، وكان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شئ فيه . ( 8 ) ولا
بأس بهذا القول .
وما عدا شعر الرّأس واللّحية والأهداب والحاجبين فلا شئ مقدّر فيه بل
فيه الحكومة إن قلع منفرداً ، وإن قلع منضمّاً إلى العضو النابت عليه فلا شئ فيه
كشعر السّاعدين والسّاقين غيرهما .
هامش
1 . حكاه عنه المحقق في الشرائع : 4 / 262 ، قال في مفتاح الكرامة : 10 / 386 : لم أجده في
كتاب الخلاف .
2 . النهاية : 764 .
3 . المقنعة : 755 .
4 . الوسائل : 19 / 218 ، الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
5 . في المهذّب البارع : 5 / 309 : اعلم أنّ هذا النقص إنّما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين أو
من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى ، أمّا لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه
بالسّابقة ، فإنّه يجب عليه دية كاملةٌ إجماعاً .
6 . المبسوط : 7 / 130 .
7 . الخلاف : 5 / 197 ، المسألة 67 من كتاب الدّيّات .
8 . السرائر : 3 / 378 - 379 .