المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء
وفيه خمسة مباحث :
6354 . الأوّل : إذا مات ولم يخلّف نسباً وإن بعد ولا مولى نعمة ، كان ميراثه
لضامن الجريرة ، وهو الّذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر وغيرهما من
الواجبات أو من تبرّأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته ، أو من كان حرّاً في الأصل
ولا قريب له بأن يضمن عنه جريرته وحدثه .
6355 . الثاني : لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب وإن بعد ، ولا مع مولى
النعمة ، ويشارك الزوج والزوجة ، فيأخذان نصيبُهما الأعلى ، والباقي للضامن مع
عدم النسب والمنعِم .
6356 . الثالث : لو لم يخلّف مناسباً ولا منعِماً ولا ضامنَ جريرة كان ميراثه
للإمام ، وهو القسم الثالث من أقسام الولاء ولا يرث إلاّ مع فقد الأنساب كلّهم
والمعتِقِ إن كان ( 1 ) الميّت مولى وضامن الجريرة .
6357 . الرابع : إذا كان الإمام ظاهراً فميراث من لا وارث له للإمام ، يصنع به ما
شاء ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضعه في فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه تبرّعاً منه
( عليه السلام ) بذلك ، دون أن يكون ذلك واجباً . ( 2 )
هامش
1 . في « أ » : إذا كان .
2 . الوسائل : 17 / 554 ، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 10 - 11 .