6996 . الخامس : لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله ، فالقودُ عليه ، لأنّه كالآلة ، وكذا لو
ألقاه إلى أسد فافترسه ، سواء كان في مضيق أو برّيّة إذا لم يمكنه الاعتصام منه .
ولو كتّفه ( 1 ) وألقاه في أرض مسبعة ، فافترسه الأسد اتّفاقاً ، فلا قصاص ،
وعليه الدية .
والمجنون الضّاري كالسبع .
6997 . السّادس : لو حفر بئراً في الطريق المسلوك ، فدفع إنسان غيره فيها ،
فالحوالة في القصاص على الدافع دون الحافر ، ولو لم يدفعه أحد فالدية
على الحافر .
الفصل الثالث : في طريان المباشرة على المباشرة
وفيه سبعة مباحث :
6998 . الأوّل : لو جرحه ثمّ عضّه الأسد وسرتا ، وجب على الجارح القودُ بعد
أن يردّ عليه المقتصّ نصفَ الديّة .
6999 . الثّاني : إذا كان أحد المباشرين أقوى قدّم ، فلو جرحه الأوّل وحياتُهُ
مستقرّةٌ بعد الجرح ، وقَطَعَ الثاني رأسَهُ ، فالقودُ على الثاني ، سواء كان جرح الأوّل
ممّا يُقْضى معه بالموت ( 2 ) غالباً ، كشقّ الجوف والمأمومة ، أو لا يُقْضى به ، كقطع
الأنملة ، ويقتصّ من الأوّل في الجراح .
هامش
1 . كتفه كتفاً من باب ضرب : شدّد يده إلى خلف بحبل ونحوه . والتشديد مبالغة . لاحظ مجمع
البحرين .
2 . أي كان الجرح - لولا قطع الثاني رأسه - ممّا يفضي إلى الموت .