6944 . الثّالث : لو قال : زنى فرجُك ، فهو قذفٌ ، ولو قال لامرأته : زنيتُ
بِكِ ، فهو إقرارٌ وقذفٌ أما الإقرار فإن أكمله أربعاً حُدَّ وإلاّ عُزِّر ، وأمّا القذف
فيوجب الحدّ بأوّل مرّة وإن كان يحتمل غير القذف ، لإمكان تفسيره بالإكراه ،
لكنّ الظّاهر القذف .
ولو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيتُ بك ، فإن أرادَتْ زنا قبل النكاح ،
سقط حدُّ القذف عن الزّوج ، ووجب عليها حدُّ القذف له وحدُّ الزّنا إن أقرّت
أربعاً ، وإن قالت : قصدت نفي الزّنا ، قُبِلَ قولُها وحُدَّ الزّوجُ للقذف .
6945 . الرابع : لو قال : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى منّي ، فهو قاذفٌ ، وفي
طرفها احتمالٌ .
ولو قال للولد المنفيّ باللّعان : لَسْتَ من الملاعن ، فهو قاذفٌ إن أراد
تصديق الزّوج ، وإن أراد النفيّ الشرعيّ ، فليس بقاذف .
ولو قال للقرشيّ : لست من قريش ، ثمّ قال : أردتُ أنّ واحدةً من أُمّهاته
زَنَتْ ، فليس بقاذف ، لأنّه لم يعيّن تلك الواحدة ، بل يجب به التّعزيرُ .
6946 . الخامس : لو قال : زَنَتْ بك أُمُّك ، أو يا بن الزانية ، فهو قذفٌ للأُمّ ،
ولو قال : زنى بك أبوك ، أو يا بن الزاني ، فهو قذفٌ لأبيه .
ولو قال : يا بن الزّانيين ، فهو قذفٌ للأبوين .
ولو قال : وُلِدْتَ من الزّنا ، قال الشيخ : يكون قذفاً للأُمّ ( 1 ) وفيه
هامش
1 . النهاية : 723 .