نهرٌ كبيرٌ أو خندقٌ ، أو حصنٌ ، لا يقدرون على اقتحامه ، لم يكن له رميهم ، ولو لم
يمكن إلاّ بقتالهم ، فله قتالُهُمْ وقتلُهُمْ .
6909 . السّابع عشر : للمرأة أن تدافع عن نفسها ومالها وفرجها ، وكذا
للغلام ، ويجب عليهما الدّفاع عن الجماع ، وأن لا يُمكِّنا غيرَهُما من الفعل بهما ،
فإن خافا على أنفسهما القتلَ ، ولم يندفع الخصم إلاّ بالتمكين ، ساغ لهما ذلك ،
وكان لهما قتله بعد ذلك .
6910 . الثّامن عشر : لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال
دون الجماع ، فله دفعه ، فإن امتنع فهو هدر .
ولو وجد رجلاً يزني بامرأته ، فله قتلهما ، ولو قتل رجلاً وادّعى أنّه وجده
مع زوجته ، فأنكر الوليّ ، فالقولُ قولُ المنكر مع يمينه ، والأقربُ الاكتفاء
بالشاهدين ، لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا .
ولو قتل رجلاً فادّعى الهجومَ على منزله وعدم التمكّن من دفعه إلاّ
بالقتل ، فعليه القود إلاّ مع البيّنة ، فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتولَ مُقْبِلاً إليه
بسلاح مشهور فضربه هذا فقد هدر دمه ، وإن شهدوا أنّه كان داخلاً دارَهُ ولم
يذكروا سلاحاً ، أو ذكروا سلاحاً غير مشهور لم يسقط القود بذلك .
ولو تجارح اثنان وادّعى كلٌّ منهما دفعَ صاحبِهِ عن نفسه ، حلف كلٌّ منهما
على إبطال دعوى صاحبه ، وضمن ما جرحَهُ .
6911 . التاسع عشر : من اطّلع على قوم ، فلهم زجرُهُ ، فإن أصرّ كان لهم
تحرير الأحكام — صفحة 386
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٦