باجتهاده في مسألة اجتهاديّة ، وإن كان ممّن لا يعتقد ذلك ، نَقَضَهُ ، لأنّ الحاكم به
يعتقد بطلانه .
6726 . الرابع والعشرون : شهادةُ الزور من الكبائر العظام ، رُوي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أنّه قال :
« عُدِّلَت شهادةُ الزور الشرك بالله ، ثلاث مرّات ثم قرأ : ( فَاجْتَنِبوُا الرِّجْسَ
مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِبوُا قَوْلَ الزُّورِ ) ( 1 ) . ( 2 )
وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال :
« ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ،
وعقوق الوالدين ، وكان متّكئاً فجلس فقال : « ألا وقول الزّور ،
وشهادة الزّور » .
فما زال يكرّرها حتّى قلنا : ليته سكت . ( 3 )
وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« لا ينقضي كلامُ شاهدِ الزور بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من
النار وكذلك من كتم الشهادة » ( 4 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) :
هامش
1 . الحج : 30 .
2 . سنن أبي داود : 3 / 305 - 306 برقم 3599 ، مستدرك الوسائل : 17 / 416 ، الباب 6 من أبواب
كتاب الشهادات ، الحديث 10 .
3 . مستدرك الوسائل : 17 / 416 ، الباب 6 من أبواب كتاب الشهادات ، الحديث 11 ، مسند أحمد : 4 / 178 .
4 . الفقيه : 3 / 36 ، برقم 122 ، ولاحظ الوسائل : 18 / 237 ، الباب 9 من أبواب الشهادات ،
الحديث 4 .