وإن رجع أربعةٌ ، فعليهم النصف ، وإن رجع خمسةٌ ، فعليهم ثلاثة أرباعها ، وإن
رجع السّتّةُ ، فعلى كلّ واحد السدسُ .
ولو شهد ثلاثةٌ بالمال ، فرجع أحدهم ، فعلى القول الأوّل ( 1 ) يضمن
الثلث ، وعلى الثاني لا شئ عليه ، ولا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعةً ، فإنّ كلَّ
واحد يغرم الثلث .
6712 . العاشر : لو حكم بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل ، ضمن النّصف ،
ولو رجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع ، ولو رجعوا أجمع ضمن الرجلُ النصفَ وكلُّ
امرأة الربّعَ .
ولو شهد رجلٌ وعشرُ نسوة فرجعوا أجمع ، ضمن الرجلُ السّدسَ وكلُّ
امرأةِ نصفَ السدس ، ولو رجع الرّجلُ خاصّةً ، ضمن السدسَ على الأول وعلى
الثاني النصفَ ، ولو رجع ثمانٌ من النسوة خاصّةً ، فعلى الأوّل عليهنّ بقدر
نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع ، وعلى الثاني لا شئ عليهنّ .
ولو شهد أربعةٌ بأربعمائة ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع واحدٌ عن مائة ، وآخر
عن مائتين ، والثالث عن ثلاثمائة ، والرابع عن أربعمائة ، فعلى الأوّل على كلّ
واحد ممّا رجع عنه بقسطه ، فعلى الأوّل خمسةٌ وعشرون ، وعلى الثاني
خمسون ، وعلى الثالث خمسةٌ وسبعون ، وعلى الرابع مائةٌ ، لاعتراف كلٍّ منهم
بتفويت ربع ما رجع عنه ، وعلى الثاني يلزمُ الراجعَ عن ثلاثمائة وأربعمائة
خمسون ، لأنّ المائتين الّتي رجعا عنهما ، قد بقي بها شاهدان . ( 2 )
6713 . الحادي عشر : لو شهد أربعةٌ بالزنا واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثمّ رجعوا
هامش
1 . في « ب » : فعلى الأول .
2 . في « أ » : قد بقي بهما .