داود المنْقَريّ عن عبد العزيز بن محمّد الدّراوَرْديّ ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عمّن أَخَذَ أرضاً بغير حقِّها وبنى فيها ، قال : يُرفع بناؤه وتُسلم التربةُ إلى صاحبها ،
ليس لعرق ظالم حقٌّ ، ثمّ قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أَخَذَ أَرْضاً بغير حقٍّ كلّف أن يحمل ترابها
إلى المحشر ( 2 ) .
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) انّه قضى في
رجلين اختصما في خُصٍّ ، فقال : إنّ الخُصَّ للّذي إليه القمط ( 3 ) .
و [ القمط ] هو الحبل ، والخّص : الطُّنُّ الّذي يكون في السواد بين الدور ،
فكان من إليه الحبل و [ هو ] أولى من صاحبه .
الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أُميّة بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سُئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن سفينة انكسرَتْ في البحر ، فأُخْرج بعضهُ ( 4 ) بالغوص وأَخْرج
البحرُ بعضَ ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحرُ فهو لأهله ، اللهُ أَخْرجه ، وأمّا
ما أُخرج بالغوص ، فهو لهُمْ ، وهم أحقُّ به ( 5 ) .
محمد بن أبي عمير عن جميل بن دَرّاج عن جماعة من أصحابنا
هامش
1 . قال ابن إدريس : الدراورديّ منسوب إلى دار بجرد ، هكذا ذكره ابن قتيبة والزجاج . وقال
غيرهما : هو منسوب إلى دراورد ، قرية بخراسان .
2 . التهذيب : 6 / 294 ، رقم الحديث 819 - باب من الزيادات في القضاء والأحكام - ; والوسائل :
17 / 311 ، الباب 3 من أبواب الغصب ، الحديث 1 و 2 .
3 . الوسائل : 13 / 173 ، الباب 14 من كتاب الصلح ، الحديث 2 .
4 . في الوسائل : بعضها .
5 . الوسائل : 17 / 362 ، الباب 11 من أبواب ، اللقطة ، الحديث 2 ; والتهذيب : 6 / 295 ، رقم
الحديث 822 .