يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرّجل ، فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه
ورضي به ( 1 ) .
محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بردّ الحبيس ( 2 ) وإنفاذ المواريث .
يونس بن عبد الرحمّن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت : عشرةٌ كانوا جلوساً ، ووسطُهُمْ كيسٌ فيه ألفُ درهم ، فسأَل بعضُهم بعضاً :
ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلُّهُمْ : لا ، فقال واحدٌ منهم : هو لي ، فَلِمَنْ هو ؟ قال :
للّذي ادّعاه ( 3 ) .
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة
النّخّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأتَهُ وفي بيتها متاعٌ ، فلها ما
يكون للنساء ، وما يكون للرّجال والنساء قسّم بينهما ، وإذا طلّق الرّجل المرأةَ ،
فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرّجال ، ولها ما للنساء ( 4 ) .
عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمانَ بنِ
هامش
1 . التهذيب : 6 / 289 ، رقم الحديث 801 - باب من الزيادات في القضاء والأحكام - .
2 . نقل ابن إدريس أنّه سأله الشيخ محمود الحمصي عن معنى هذا الحديث فشرحه له وقال :
الحبيس معناه الملك المحبوس على بني آدم من بعضنا على بعض مدّة حياة الحابس ، دون
حياة المحبوس عليه ، فإذا مات الحابس ، فإنّ الملك المحبوس يكون ميراثاً لورثة الحابس ،
وينحلّ حبسه على المحبوس عليه ، فقضى عليه السلام بردّه إلى ملك الورثة . . . وأنفذ
المواريث فيه على ما تقتضيه شريعة الإسلام . السرائر : 2 / 190 .
3 . الوسائل : 13 / 328 ، الباب 5 من كتاب السكنى والحبس ، الحديث 1 ; والتهذيب : 6 / 291 -
292 ، رقم الحديث 806 - باب من الزيادات في القضاء والأحكام - .
4 . الوسائل : 17 / 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 .