6611 . التّاسع : إذا اتّفق الشريكان على المهاياة ، فرجع أحدهما قبل استيفاء
نوبته ، فله ذلك ، فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضاً ، لكن يغرم أُجرة ما انفرد به .
6612 . العاشر : لو كان في دار سطحان يجرى ماء أحدهما على الآخر ،
فاقتسما ، فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل
له بالقسمة ، فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء ، فله المنعُ ، وإن لم يشترط فالأقربُ
أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار وأطلقا ، فاقتضى ذلك أن يملك كلُّ واحد
حصّتَهُ بحقوقها ، كما لو اشتراها بحقوقها ، ومن حقّها جريانُ مائها فيما كان
يجري إليه معتاداً له .
6613 . الحادي عشر : لو اقتسما داراً فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ،
وكان لنصيب الآخر مَنْفذٌ يستطرق منه ، صحّت القسمةُ ، وإن لم يكن له منفذٌ ،
بطلت ، ولو علم أنّه لا طريق له ، ورضي به صحّت القسمةُ .
6614 . الثاني عشر : يجوز للأب والجدّ والوصيّ والحاكم وأمينه قسمةُ مال
الطفل والمجنون ، ويجوز لهم قسمةُ التراضي من غير زيادة في العوض ، وكذا
يجوز للوكيل العامّ القسمةُ مع المصلحة لموكِّلِهِ .
تحرير الأحكام — صفحة 229
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢٩