الثانية : الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا .
الثالثة : الأخوال والأعمام .
والسبب إمّا بالزوجيّة وإمّا بالولاء ، ومراتب الولاء ثلاث :
ولاء العتق ، وضامن الجريرة ، والإمام .
6272 . الثالث : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي
الفروض لمساويهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين وزوج ، للزوج النصفُ ،
وللأُم الثلثُ والباقي للأب .
ولو فقد المساوي لم يعط الأبعد ، بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا
الزوج والزوجة ، فإنّه لا يردّ عليهما إلاّ على ما يأتي ، كأبوين وبنت وأخ ، للبنت
النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، والباقي يردّ عليهما وعلى البنت بالنسبة ،
ولا شئ للأخ .
تحرير الأحكام — صفحة 8
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨