5279 . الثاني : الختان مستحبّ يوم السابع ، ولو أخّر جاز ، ولا يجوز تأخيرُهُ
إلى البلوغ ، فإن بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه ، أما خفض الجواري فإنّه
مستحبّ ولا يجب ، وإن بلغن .
ولو أسلم الكافر وهو غير مختن ، وجب أن يختن نفسه ، وإن طعن في
السنّ والمرأة لو أسلمت استحبّ خفضها ولم يجب ولو مات المسلم غير
مختن مع بلوغه ، لم يجب ختنه .
ويستحبّ ثقب الأُذن يوم السابع أيضاً ، وليس بواجب بلا خلاف .
5280 . الثالث : العقيقة مُستحبّةٌ استحباباً مؤكّداً ، وقال المرتضى قدس الله
روحه : إنّها واجبةٌ . ( 1 ) وليس بمعتمد .
5281 . الرابع : يستحبّ أن تكون العقيقة والحلق في موضع واحد ، وأن يعقّ
عن الذّكر بذكر وعن الأُنثى بأُنثى ، ولا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقةُ بثمنها ، ولو
عجز الأبُ أخّرها إلى المكنة .
ولو لم يعقّ الوالدُ استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه .
ويستحبّ أن تجمع العقيقةُ صفاتِ الأُضحية ، وأن تخصّ القابلة بربعها
الّذي يلي الورك بالفخذ ، ولو لم تكن له قابلةٌ أُعطيت الأُمّ ذلك تتصدّق به .
ولو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال ، سقطت ، ولو مات بعده لم
يسقط استحبابها .
ويكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة ، وروي : ولا أحد من عياله ، ( 2 ) وأن
تُكسر عظامها ، بل تُفصل أعضاؤه .
هامش
1 . الانتصار : 406 ، المسألة 233 ، كتاب الصيد والذبائح .
2 . الوسائل : 15 / 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .