ولو استرسل فأغراه فازداد عدواً ، فالوجهُ أنّه لا يحلّ ، وكذا لو أرسله بغير
تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى ، وزاد في عدوه .
ولو أرسله لا للاصطياد فاصطاد ، لم يحلّ .
الفصل الثاني : في أحكام الصّيد
وفيه خمسة عشر بحثاً :
6207 . الأوّل : لو أرسله واحدٌ وسمّى آخرٌ لم يحلّ الصيدُ إذا قتله ، وكذا لو
سمّى وأرسل كلبَهُ ، وأرسل آخر كلبَهُ ولم يسمّ ، واشتركا في قتل الصّيد ، فإن كان
الآخر ترك التسمية عمداً لم يحلّ ، وإن كان سهواً حلّ ، لأنّه يحلّ مع انفراده
فمع المسمّي أولى .
ولو أرسل كلبَهُ وأرسل مجوسيٌّ كلبَهُ فقتلا صيداً لم يحلّ ، وكذا لو
اختلف الآلة ، بأن يرسل أحدهما كلباً والآخر سهماً ، أو يرمياه بسهميهما فمات ،
سواء وقعت سهماهما دفعةً أو على التعاقب ، إلاّ أن يكون المسلم أوّلاً قد ذبحه
أو جعله في حكم المذبوح ، ولو انعكس الحال حرم ، وكذا لو اشتبه .
ولو أرسل المسلم والكافر كلباً واحداً فقتل صيداً ، لم يبح ، وكذا لو أرسله
مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر ، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلّمٌ
والآخرُ غيرُ معلَّم ، أو أرسل المعلَّمَ واسترسل معلَّم آخر .