تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
الخالي من الحديد ، فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه ، وكذا السهم الحادّ الخالي من الحديد ، ولو قتل شئ من ذلك معترضاً لم يحلّ . 6203 . الثالث : كلّما مات بالمثّقلات حرامٌ ، كما لو رمى الطير ببندقية ، أو حجارة ، أو خشبة غير محدّدة ، ولا خرقت . ويجوز الاصطياد بجميع آلات الصّيد من الشَّرَك ( 1 ) والحبالة والشباك وغير ذلك ، لكن لا يحلّ منه إلاّ ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ، وكذا الكلب غير المعلّم . وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكثر منه ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : نعم ( 2 ) وقيل : مكروه ( 3 ) . 6204 . الرابع : يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلَّماً ، بأن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، ويمتنع من أكل ما يمسكه إلاّ نادراً ، وجرحه للصيد ، وإسلامُ المُرسِلِ . وإرسالُهُ للاصطياد ، والتسميةُ عند الإرسال ، وعدمُ غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة . ( 4 ) 6205 . الخامس : التعليم يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر وعدم الأكل عند الإمساك ، فيتكرر منه ذلك مرّةً بعد أُخرى ، والأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر الصّيد متّصفاً بهذه الشرائط ،
هامش
1 . في مجمع البحرين : الشَّرَك - بالتحريك - حبالة الصائد . 2 . النهاية : 580 . 3 . وهو خيرة المحقّق في الشرائع : 3 / 201 . 4 . في « أ » : ذوي الحياة المستقرة .