الخالي من الحديد ، فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه ، وكذا السهم الحادّ الخالي من
الحديد ، ولو قتل شئ من ذلك معترضاً لم يحلّ .
6203 . الثالث : كلّما مات بالمثّقلات حرامٌ ، كما لو رمى الطير ببندقية ، أو
حجارة ، أو خشبة غير محدّدة ، ولا خرقت .
ويجوز الاصطياد بجميع آلات الصّيد من الشَّرَك ( 1 ) والحبالة والشباك
وغير ذلك ، لكن لا يحلّ منه إلاّ ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ، وكذا الكلب
غير المعلّم .
وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكثر منه ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : نعم ( 2 )
وقيل : مكروه ( 3 ) .
6204 . الرابع : يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلَّماً ، بأن
يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، ويمتنع من أكل ما يمسكه إلاّ نادراً ،
وجرحه للصيد ، وإسلامُ المُرسِلِ . وإرسالُهُ للاصطياد ، والتسميةُ عند الإرسال ،
وعدمُ غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة . ( 4 )
6205 . الخامس : التعليم يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر
وعدم الأكل عند الإمساك ، فيتكرر منه ذلك مرّةً بعد أُخرى ، والأقوى عندي
الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر الصّيد متّصفاً بهذه الشرائط ،
هامش
1 . في مجمع البحرين : الشَّرَك - بالتحريك - حبالة الصائد .
2 . النهاية : 580 .
3 . وهو خيرة المحقّق في الشرائع : 3 / 201 .
4 . في « أ » : ذوي الحياة المستقرة .