وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الآلة
وفيه ستّة مباحث :
6201 . الأوّل : الاصطيادُ ، إماتةُ الصيد بآلة ، وهو كلّ جرح مقصود حصل به
الموتُ ، وأقسام الآلة ثلاثة : جوارح الحيوان ، وجوارح الأسلحة والمثقلات ،
وإنّما يؤكل ما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّمِ من جوارح السباع والنصل ،
وإن أصاب معترِضاً أو بالمعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الخالي من النصل
إذا كان حادّاً ، وخرق اللحم .
ولا يحلّ أكلُ ما مات بغير ذلك كالفهد ، والنمر ، وغيرهما من جوارح
السباع والطير ، فلو اصطاد بالفهد ، أو النمر ، أو غيرهما من السباع ، أو البازي ،
والعقاب ، والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير ، لم يحلّ إلاّ ما يدرك ذكاته
ويذكّيه ، سواء كان شئ من ذلك معلَّماً أو غير مُعلَّم .
6202 . الثاني : كلّما يقتله السيف والسهم والرمح وكلّ ما فيه نصل حلالٌ مع
الشروط الآتية ، ولا يفتقر إلى التذكية ، سواء قتل بحدّه أو معترِضاً ، أما المعراض