تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الآلة وفيه ستّة مباحث : 6201 . الأوّل : الاصطيادُ ، إماتةُ الصيد بآلة ، وهو كلّ جرح مقصود حصل به الموتُ ، وأقسام الآلة ثلاثة : جوارح الحيوان ، وجوارح الأسلحة والمثقلات ، وإنّما يؤكل ما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّمِ من جوارح السباع والنصل ، وإن أصاب معترِضاً أو بالمعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادّاً ، وخرق اللحم . ولا يحلّ أكلُ ما مات بغير ذلك كالفهد ، والنمر ، وغيرهما من جوارح السباع والطير ، فلو اصطاد بالفهد ، أو النمر ، أو غيرهما من السباع ، أو البازي ، والعقاب ، والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير ، لم يحلّ إلاّ ما يدرك ذكاته ويذكّيه ، سواء كان شئ من ذلك معلَّماً أو غير مُعلَّم . 6202 . الثاني : كلّما يقتله السيف والسهم والرمح وكلّ ما فيه نصل حلالٌ مع الشروط الآتية ، ولا يفتقر إلى التذكية ، سواء قتل بحدّه أو معترِضاً ، أما المعراض
تحرير الأحكام — صفحة 603 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني