5275 . الثالث : يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة ، وروي
استحباب التسمية يوم السابع ( 1 ) وأفضلها ما تضمّن العبوديّة لله تعالى ، ثمّ
أسماء الأنبياء ( عليهم السلام ) وأفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) ، وروي عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد وأحمد وعلي والحسن
والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء ( 2 ) .
ويستحبّ الكنية مخافة النبز ، ( 3 ) ويكره التسمية بحكم وحكيم وخالد
ومالك وحارث وضرار .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى
وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم
محمّداً » . ( 4 )
5276 . الرابع : يستحبّ التهنئة لمن ولد له ، بأن يقال : شكرت الواهب ، وبورك
لك في الموهوب ، وبلغ أشدّه ، ورُزِقْتَ بِرَّهُ .
5277 . الخامس : روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل ، فإنّ الولد
يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً .
وقال أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) : « خير تموركم البرني فأطعموها
النساء ( 5 ) في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء » ( 6 ) .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 150 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 .
2 . الوسائل : 15 / 128 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .
3 . هو ما يكره من اللقب .
4 . الوسائل : 15 / 131 ، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
5 . في المصدر : « فأطعموا نساءكم » .
6 . الوسائل : 15 / 135 ، الباب 33 من أبواب احكام الأولاد ، الحديث 3 .