المقصد الثاني : في الأحكام
وفيه عشرون بحثاً :
6148 . الأوّل : يجب ردُّ المغصوب مع بقاء عينه ، ولو أخرجه من بلد الغصب ،
وجب عليه ردُّهُ بعينه ، وإن غرم عليه أضعافَ قيمته ، ولو دفع الغاصب أُجرة الردّ
ومكّنه منه في موضعه ، أو بذل له أكثر من قيمته ، لم يجب على المالك القبولُ ،
ولو رضي المالكُ في موضعه بغير أُجرة الردّ ، أو طلب ردَّه إلى بعض الطريق ،
وجب على الغاصب الإجابةُ ، بخلاف ما لو طلب حَملَهُ إلى مكان آخر في غير
طريق الردّ ، وإن كان أقرب ، أو طلب أُجرة الردَ .
ولو تعسّرَ الردّ وجب مع إمكانه ، كاللوح ترقع به السفينة ، وهي على
الساحل ، أو في اللّجّة واللوح في أعلاها ، ولو خيف الغرق لم يجب ، وللمالك
أخذ القيمة ، فإذا أمكن ردّ اللوح استرجعه ، وردّ القيمة ، ولو خيف غرق مال
الغاصب خاصّة قلعت .
ولو استدخل الخشبة في بنائه ، وجب ردّها بعينها ، وإن أدّى إلى خراب
البناء ، وكذا لو غصب حجراً فبنى عليه ، أو خيطاً فخاط به ثوباً ، ولو بلي الخيط ،
أو انكسر الحجر ، أو تلفت الخشبة ، ردّ القيمة ، ولو أمكن نزع الخيط من الثوب