المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في سنن الولادة
وفيه خمسة مباحث :
5273 . الأوّل : يجب عند الولادة استبدادُ النساء بالمرأة دون الرجال ، إلاّ مع
الحاجة ، بأن تعدم النساء عندها ، ويجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على
العورة ، وإن كان هناك نساء .
5274 . الثاني : يستحبّ عند الولادة غسلُ المولود مع أمن الضرر ، والأذانُ في
أُذُنِهِ اليمنى والإقامَةُ في اليسرى ، وأن يحنّك بماء الفرات ، وتربة الحسين ( عليه السلام ) ، ( 1 )
فإن تعذّر ماءُ الفرات فبماء عذب ، فإن تعذّر إلاّ ماء ملح ، جُعِل فيه شئ من
العسل أو التمر ليحلو ، ويحنّك به .
هامش
1 . في مجمع البحرين : يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة والماء كأن يدخل ذلك إلى
حنكه وهو أعلى داخل الفم .