العمل ، ولو قال : إن استخرجته فلك دينارٌ صحّ جعالةً لصحّة الجعالة مع جهالة
العمل إذا كان العوض معلوماً .
الفصل الثالث : في المياه
وفيه تسعة مباحث :
6111 . الأوّل : أقسام الماء ثلاثة :
محرز في الأواني فهو ملك لمُحْرزه بإجماع العلماء .
وماء الأنهار .
وماء الآبار .
والأوّل ( 1 ) قسمان : إمّا نهر مملوك أو غيره ; والثاني إمّا أن يكون عظيماً
كالنيل والفرات والدجلة وغيرها ممّا يشاركها في عدم التضرر بالسقي منها ، فهذا
لا تزاحم فيه ، ولكلّ أحد أن يسقي كيف شاء ، أو يكون صغيراً يزدحم فيه الناس
ويقع فيه التشاحّ ، أو يكون سيلاً يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه ، ويقصر عن
كفايتهم ، فيبدأ بمن في أوّل النهر ، وهو الّذي يلي فُوَّهته ( 2 ) ويحبس عليه الماء
هامش
1 . المراد : ماء الأنهار .
2 . في المصباح المنير : 2 / 162 : فُوَّهة الطريق - بضم الفاء وتشديد الواو مفتوحةَ : فمه وهو
أعلاه ، وفُوَّهة النهر : فمه .