تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
العمل ، ولو قال : إن استخرجته فلك دينارٌ صحّ جعالةً لصحّة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوماً .

الفصل الثالث : في المياه

وفيه تسعة مباحث : 6111 . الأوّل : أقسام الماء ثلاثة : محرز في الأواني فهو ملك لمُحْرزه بإجماع العلماء . وماء الأنهار . وماء الآبار . والأوّل ( 1 ) قسمان : إمّا نهر مملوك أو غيره ; والثاني إمّا أن يكون عظيماً كالنيل والفرات والدجلة وغيرها ممّا يشاركها في عدم التضرر بالسقي منها ، فهذا لا تزاحم فيه ، ولكلّ أحد أن يسقي كيف شاء ، أو يكون صغيراً يزدحم فيه الناس ويقع فيه التشاحّ ، أو يكون سيلاً يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه ، ويقصر عن كفايتهم ، فيبدأ بمن في أوّل النهر ، وهو الّذي يلي فُوَّهته ( 2 ) ويحبس عليه الماء
هامش
1 . المراد : ماء الأنهار . 2 . في المصباح المنير : 2 / 162 : فُوَّهة الطريق - بضم الفاء وتشديد الواو مفتوحةَ : فمه وهو أعلاه ، وفُوَّهة النهر : فمه .