وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في اللّقيط
وفيه أربعة عشر بحثاً :
6042 . الأوّل : اللقيط والملقوط والمنبوذ واحدٌ ، وهو كلّ صبيّ ضائع لا كافل
له ، فلا يتعلّق الحكم بالتقاط البالغ العاقل ، ولا بمن له كافل كالأب أو الجدّ أو
الأُم ، فلو كان أحد هؤلاء موجوداً أُجبر على أخذه ، وإنّما يتعلّق الحكم بالصبيّ
غير المميّز على إشكال ، أقربُهُ جوازُ التقاطه ، لعجزه عن القيام بدفع ضرورته .
6043 . الثاني : لو التقط الصّبيَّ اثنان على التعاقب أُلزم الأوّل بأخذه ، ولو
التقطاه دفعةً أُلزما معاً بأخذه إن تساويا ، وتحتمل القرعة ، ولو ترك أحدهما
لصاحبه جاز وإن لم يأذن الحاكم ، لاختصاص ملك الحضانة بهما .
6044 . الثالث : لو كان اللقيط مملوكاً وجب حفظه وإيصاله إلى المالك صغيراً
كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أُنثى ، فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا
ضمان على الملتقط ، وإن كان بتفريط يضمن ، والقولُ قولُ الملتقط مع اليمين
في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وله الرجوع بما أنفق عليه ، ولو تعذّر استيفاء
النفقة بيع فيها .