تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في اللّقيط وفيه أربعة عشر بحثاً : 6042 . الأوّل : اللقيط والملقوط والمنبوذ واحدٌ ، وهو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له ، فلا يتعلّق الحكم بالتقاط البالغ العاقل ، ولا بمن له كافل كالأب أو الجدّ أو الأُم ، فلو كان أحد هؤلاء موجوداً أُجبر على أخذه ، وإنّما يتعلّق الحكم بالصبيّ غير المميّز على إشكال ، أقربُهُ جوازُ التقاطه ، لعجزه عن القيام بدفع ضرورته . 6043 . الثاني : لو التقط الصّبيَّ اثنان على التعاقب أُلزم الأوّل بأخذه ، ولو التقطاه دفعةً أُلزما معاً بأخذه إن تساويا ، وتحتمل القرعة ، ولو ترك أحدهما لصاحبه جاز وإن لم يأذن الحاكم ، لاختصاص ملك الحضانة بهما . 6044 . الثالث : لو كان اللقيط مملوكاً وجب حفظه وإيصاله إلى المالك صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أُنثى ، فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط ، وإن كان بتفريط يضمن ، والقولُ قولُ الملتقط مع اليمين في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وله الرجوع بما أنفق عليه ، ولو تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها .
تحرير الأحكام — صفحة 447 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني