تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

الفصل الثاني : في أنواع الجزاء

الأوّل الصوم وفيه سبعة مباحث : 5909 . الأوّل : إذا نذر صوماً ، فإن أطلق أجزأه يومٌ واحدٌ . ولو نذر صوم أيّام ، وأطلق ، فأقلُّهُ ثلاثة أيّام . ولو عيّن عدداً وجب ، ولا يجب التتابع إلاّ أن يشترط فيتعيّن ، نعم يستحبّ له المبادرة ، ويصوم العدد في أيّ وقت شاء ممّا يصح صومه ، فلو صامه في رمضان لم يجزه . فإن عيّن الشهر تعيّن ، فإن أخلّ به لغير عذر ، وجب عليه القضاء والكفّارة عن خلف النذر . ولو نذر صومَ سنة معيّنة ولم يشترط التّتابعَ ، وجب عليه صيام تلك السنة إلاّ العيدين وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وإن كان بغير بمنى وجب صيام أيّام التشريق ، ولا يقضي العيدين ولا أيّام التشريق إذا كان بمنى ، ويجب عليه تتابع الصوم ، فإن أفطر في أثناء السّنة لعذر قضاه ، وإن كان لغير عذر وجب مع القضاء الكفّارةُ ، ويبني في الحالين .
تحرير الأحكام — صفحة 348 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني