الفصل الثاني : في أنواع الجزاء
الأوّل الصوم
وفيه سبعة مباحث :
5909 . الأوّل : إذا نذر صوماً ، فإن أطلق أجزأه يومٌ واحدٌ .
ولو نذر صوم أيّام ، وأطلق ، فأقلُّهُ ثلاثة أيّام .
ولو عيّن عدداً وجب ، ولا يجب التتابع إلاّ أن يشترط فيتعيّن ، نعم
يستحبّ له المبادرة ، ويصوم العدد في أيّ وقت شاء ممّا يصح صومه ، فلو صامه
في رمضان لم يجزه .
فإن عيّن الشهر تعيّن ، فإن أخلّ به لغير عذر ، وجب عليه القضاء والكفّارة
عن خلف النذر .
ولو نذر صومَ سنة معيّنة ولم يشترط التّتابعَ ، وجب عليه صيام تلك السنة
إلاّ العيدين وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وإن كان بغير بمنى وجب صيام أيّام
التشريق ، ولا يقضي العيدين ولا أيّام التشريق إذا كان بمنى ، ويجب عليه تتابع
الصوم ، فإن أفطر في أثناء السّنة لعذر قضاه ، وإن كان لغير عذر وجب مع القضاء
الكفّارةُ ، ويبني في الحالين .