تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
المقصد الرابع : في النذر وفيه فصولٌ
[ الفصل ] الأوّل : في ماهيّته وفيه ثمانية مباحث : 5901 . الأوّل : يشترط في النذر صدورُهُ نُطقاً من البالغ العاقل المسلم المختار القاصد ، فلو نذر الصبيّ أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقدُ القصد بسكر أو غضب أو عدم نيّة أو غير ذلك لم يقع . قال الشيخ : يكفي في النذر النيّة والضمير عن النطق ( 1 ) وليس بجيّد . 5902 . الثاني : لا بدّ في النذر من نيّة القربة ، ولو نذر الكافر حالَ كفره ثمّ أسلم ، استحبّ له الوفاء به . ولو قصد بالنذر منعَ نفسه لا لله لم ينعقد .
هامش
1 . النهاية : 562 .