المقصد الرابع : في النذر
وفيه فصولٌ
[ الفصل ] الأوّل : في ماهيّته
وفيه ثمانية مباحث :
5901 . الأوّل : يشترط في النذر صدورُهُ نُطقاً من البالغ العاقل المسلم المختار
القاصد ، فلو نذر الصبيّ أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقدُ القصد بسكر أو
غضب أو عدم نيّة أو غير ذلك لم يقع .
قال الشيخ : يكفي في النذر النيّة والضمير عن النطق ( 1 ) وليس بجيّد .
5902 . الثاني : لا بدّ في النذر من نيّة القربة ، ولو نذر الكافر حالَ كفره ثمّ
أسلم ، استحبّ له الوفاء به .
ولو قصد بالنذر منعَ نفسه لا لله لم ينعقد .
هامش
1 . النهاية : 562 .