وإذا وجب الخادم ، تخيّر [ الزوج ] بين أربعة أشياء : أن يشتري خادماً ، أو
يكتري ، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه
الخادم ، ولا خيار لها في التعيين .
ولو كان الخادم مشترىً ، أو كان لها وأنفق عليه ، كانت فطرته عليه ،
دون المستأجَرِ .
ولو اختارت المرأة خادماً واختار الرّجل غيرَه ، قدّم اختياره .
5334 . السادس : يجب عليه آلة التنظيف ، وهو المشط والدهن ، ولا يجب
الكحل والطيب ولا لخادمها آلة التنظيف ، وهل للزّوج منعها من تعاطي أكل
الثوم وماله رائحة مؤذية ؟ فيه إشكالٌ ، والأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ
والأطعمة الممرضة .
ولا تستحقّ الدواء للمرض ، ولا أُجرة الحجّام والفصّاد ، ولا أُجرة الحمّام ،
أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه ، فالأقربُ استحقاقُها له .
5335 . السابع : يجب عليه السكنى في دار تجري عادةُ أمثالها بالسّكنى فيها ،
ويليق بها ، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن
مشاركة غير الزّوج .
المقام الثالث : في كيفيّة الإنفاق
وفيه أحد عشر بحثاً :
5336 . الأوّل : يجب عليه تمليك الحبّ ، ومؤنة الطحن ، والخبز ، وإصلاح
اللحم ، وليس عليه أن يكلّفها الأكل معه ، ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه
تحرير الأحكام — صفحة 32
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢