تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والقصد إلى اليمين ، فلا تصحّ من المجنون ، ولا الصبيّ ، ولا المكره ، ولا النائم ، ولا السكران . وهل تصحّ من الكافر ؟ الأقوى الصّحة ، وَمنعُ الشيخ في الخلاف ( 1 ) بعيدٌ ، نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير ، بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام ، ولا تصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب . 5848 . الخامس عشر : لا تنعقد يمينُ الولد بدون رضا الوالد ، ولا يمينُ الزوجة بدون إذن الزوج ، ولا يمينُ العبد بدون إذن المولى ، ولو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب ، أو ترك قبيح ، انعقدت ، ولو حلف في غير ذلك ، كان للأب حلّ يمين الولد وكذا الزّوج والمولى ، ولا كفّارة . 5849 . السادس عشر : لو حلف ولم يقصد لم تنعقد ولو حلف بالصريح ، ويُقبل قوله في عدم القصد .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 116 ، المسألة 9 من كتاب الأيمان .