والقصد إلى اليمين ، فلا تصحّ من المجنون ، ولا الصبيّ ، ولا المكره ، ولا النائم ،
ولا السكران .
وهل تصحّ من الكافر ؟ الأقوى الصّحة ، وَمنعُ الشيخ في الخلاف ( 1 ) بعيدٌ ،
نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير ، بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام ، ولا
تصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب .
5848 . الخامس عشر : لا تنعقد يمينُ الولد بدون رضا الوالد ، ولا يمينُ الزوجة
بدون إذن الزوج ، ولا يمينُ العبد بدون إذن المولى ، ولو حلف أحد هؤلاء في
فعل واجب ، أو ترك قبيح ، انعقدت ، ولو حلف في غير ذلك ، كان للأب حلّ
يمين الولد وكذا الزّوج والمولى ، ولا كفّارة .
5849 . السادس عشر : لو حلف ولم يقصد لم تنعقد ولو حلف بالصريح ،
ويُقبل قوله في عدم القصد .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 116 ، المسألة 9 من كتاب الأيمان .