للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها ، وله إجبار مملوكته ، ومدبّرته ، وأمّ
ولده ، ومكاتبته المشروطة لا المطلقة .
4228 . الخامس ( 1 ) : أن تكون المنفعة مباحةً ، فلو استأجر مسكناً ليحرز فيه
خمراً ، أو دكّاناً ليبيع فيه شيئاً محرّماً ، أو أجيراً ليحمل له حراماً ، لم يصحّ العقد ،
وكذا لو استأجر حائضاً لكنس المسجد .
4229 . السادس : أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها ، فلو استأجر الآبق
للخدمة ، لم تصحّ ، ولو ضمّ إليه غيره ، ففيه نظر ، ولا تجوز إجارة الأرض للزراعة
ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره ، أو جعله جزءاً مشاعاً .
الفصل الرابع : في باقي مباحث العقار
وهي أربعة عشر بحثاً :
4230 . الأوّل : يملك المستأجر المنافع بالعقد ، ويزول ملك المؤجر عنها ،
ولا يجوز للمؤجر التصرّفُ فيها ، ولو استأجر داراً سنةً ، فسكن شهراً مثلاً ، لم
يكن للمالك إخراجه منها ، فإن خرج بنفسه ، لم يسقط عنه مال الإجارة ، وكذا لو
لم يسكنها أصلاً ، ولو منعه المالك من السّكنى في ابتداء مدّة العقد ، حتّى
خرجت السنةُ ، انفسخ العقدُ .
هامش
1 . أي الشرط الخامس من شروط الإجارة الّتي بدأ بها الفصل الثالث .