ولو قال : كلّما اشتريت ثوباً ، فلك درهم أجراً ، وكانت الثياب معلومةً
بصفة ، أو مقدّرة بثمن ، جاز وإن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل .
4225 . الثامن عشر : لو أستأجر الحرَّ للخدمة ، لم يجز له منعه عن
فرائض الصلوات اليوميّة وغيرها كالجمع ، والأعياد ، والآيات ، والأقرب أنّ له
منعه عن النوافل ، إن كانت في وقت الخدمة ، وكذا العبد .
4226 . التاسع عشر : لو استأجر داراً ، جاز إطلاق العقد ، ولا يجب
ذكر السكنى ولا صفتها ، عملاً بالإطلاق ، ويجوز أن يسكنها بنفسه وعياله ، وإن
لم يذكر في العقد ، وأن يسكنها غيره ممّن يقوم مقامه في الضرر أو دونه .
ويضع فيها ما جرت العادةُ به من الرحل ، والطعام ، والثياب ، ولا يسكنها
من هو أضر منه ، كالقصّار ، والحدّاد .
ولا يجعل فيها الدّوابّ الخارجة عن العادة ، ولا يجعل فيها شيئاً لم يكن
ولم تجر عليه موافقة ولا شاهدُ حال ، مما هو مضرّ بها ، كالرّحى ، ووضع الأشياء
الثقيلة فوق سطحها ، وجعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها .
ولا يجب ذكر عدد السكان .
ولو اكترى ظهراً ليركبه ، جاز أن يركبه غيره ممّن هو أخفُّ ، ولا يركبه
الأثقل ، ولا يشترط التساوي في الطول ، والقصر ، والمعرفة بالركوب ، وليس
للمالك منعه عن ذلك ، ولو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء
المنفعة ، لزم .
4227 . العشرون : لو استأجر للرضاع دون الحضانة ، أو الحضانة
تحرير الأحكام — صفحة 92
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٢