ثمّ الخطّ إن عرف بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، جاز وإلاّ افتقر
إلى مشاهدته ، ويجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع وبأوراق الأصل ، ولو قاطعه
على نسخ الأصل بشئ معلوم جاز ، وإذا غلط قليلاً تجري به العادة ، لم يكن
عليه شئ ، وان تجاوز العادة ، فهو عيب يردّ به .
ولو كان الكاغذ من المستأجر ، كان عليه الأرش ، ولا يجوز له التشاغل بما
يقتضي غلطه ، كالمحادثة وقت الكتابة ، وكذا ما يشبه الكتابة كالنّساجة .
4222 . الخامس عشر : لو استأجره لحصاد الزرع ، قرنه إمّا بمدّة معيّنة ، أو
عمل معلوم ، وكذا في دوسه ( 1 ) أو تصفيته ، ونقله إلى موضع معيّن .
ولو أستأجره للاحتطاب ، أو الاحتشاش ، جاز ، وقرنه بالمدّة أو العمل ، ولو
آجر نفسه لنقل حطب ، وقرنه بالعمل ، جاز أن ينقل بغيره معه ، وإن قرنه بالمدّة ،
فإن كان لا ضرر فيه ، فالأقرب الجواز ، وإن كان فيه ضرر ، فالأقرب سقوط ما قابل
فعله مع الثاني من الأُجرة ، وهكذا حكم كلّ أجير خاص عمل مع غير مستأجره .
4223 . السادس عشر : لو استأجره لاستيفاء القصاص ، وقرنه بالعمل
جاز ، وكذا إن قرنه بالمدّة مع كثرته ، وعلى التقديرين فهل الأُجرة على المقتصّ
منه ، أو على المستوفي ؟ نظرٌ من حيث إنّ الاستيفاء واجبٌ ولا يتم إلاّ بالأُجرة ،
فتجب ، كالوزان ، ومن حيث إنّ المقتصّ منه عليه التمكين ، وقد حصل ، والأوّل
فيه قوةٌ .
4224 . السابع عشر : لو استأجره ليشتري له ثياباً ، قرنه بالمدة ،
ولو عيَّنَ العمل ، فجعل له من كلّ ألف درهم يشتري بها شيئاً معلوماً ، صحّ ،
هامش
1 . في النسخ : « رفعه » ولعلّ الصحيح ما أثبتناه بقرينة قول « ونقله » .