ولو كانت الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة ، قال الشيخ :
يجب عليه ذلك ( 1 ) وعندي فيه نظر .
4219 . الثاني عشر : لو استأجره لضرب اللّبن ، وقرنه بالعمل ، افتقر إلى
بيان العدد ، وذكر القالب ، وموضع الضرب ، وما يؤخذ منه الماء ، فإن كان هناك
قالب معروف ، جازت الحوالة عليه ، وكذا لو عيّن أبعاده .
ولو شرط قالباً غير معروف ، وهو مشاهد ، فالوجه الجواز .
ولو قرنه بالزمان ، لم يفتقر إلى ذلك ، سوى موضع الضرب على إشكال .
4220 . الثالث عشر : لو استأجره للبناء ، فإن قدّره بالعمل ، افتقر إلى
معرفة المكان ، وموضع الماء ، وذكر أبعاد الحائط ، وآلة البناء من لبن أو حجر ،
أو طين .
ولو استأجره لبناء آجرٍّ ( 2 ) معروف العدد ، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط
بعد البناء ، استحقّ الأجر ، إن لم يكن بتفريطه ، وبناه محكماً ، ولو فرّط ، أو بناه
محلولاً ، فعليه الإعادة ، وغرامة ما تلف من الآلة .
ولو استأجره لبناء عشرة أذرع ، فرفع بعضها ثم سقط ، أعاده وأتمّ المقدّر .
4221 . الرابع عشر : إذا استأجره للنسخ ، وقرنه بالعمل ، وجب ذكر
عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور ، وقدر الحاشية من كلّ جانب ، ودقّة
القلم وغلظه .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 237 .
2 . في مجمع البحرين : الآجر - المدّ والتشديد أشهر من التخفيف - : اللبن إذا طبخ ، والواحدة
آجُرّة ، وهو معرّب .