تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ولو كانت الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة ، قال الشيخ : يجب عليه ذلك ( 1 ) وعندي فيه نظر . 4219 . الثاني عشر : لو استأجره لضرب اللّبن ، وقرنه بالعمل ، افتقر إلى بيان العدد ، وذكر القالب ، وموضع الضرب ، وما يؤخذ منه الماء ، فإن كان هناك قالب معروف ، جازت الحوالة عليه ، وكذا لو عيّن أبعاده . ولو شرط قالباً غير معروف ، وهو مشاهد ، فالوجه الجواز . ولو قرنه بالزمان ، لم يفتقر إلى ذلك ، سوى موضع الضرب على إشكال . 4220 . الثالث عشر : لو استأجره للبناء ، فإن قدّره بالعمل ، افتقر إلى معرفة المكان ، وموضع الماء ، وذكر أبعاد الحائط ، وآلة البناء من لبن أو حجر ، أو طين . ولو استأجره لبناء آجرٍّ ( 2 ) معروف العدد ، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط بعد البناء ، استحقّ الأجر ، إن لم يكن بتفريطه ، وبناه محكماً ، ولو فرّط ، أو بناه محلولاً ، فعليه الإعادة ، وغرامة ما تلف من الآلة . ولو استأجره لبناء عشرة أذرع ، فرفع بعضها ثم سقط ، أعاده وأتمّ المقدّر . 4221 . الرابع عشر : إذا استأجره للنسخ ، وقرنه بالعمل ، وجب ذكر عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور ، وقدر الحاشية من كلّ جانب ، ودقّة القلم وغلظه .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 237 . 2 . في مجمع البحرين : الآجر - المدّ والتشديد أشهر من التخفيف - : اللبن إذا طبخ ، والواحدة آجُرّة ، وهو معرّب .