وعليه الأُجرة ، فإن كان قد غرس قَلَعه وعليه تسوية الحفر ونقص الأرض .
4474 . السابع : إذا استعار شيئاً ليرهنه ، ففي اشتراط العلم بقدر الدَّين
وجنسه إشكال ، فان عيّن له قدر الدَّين ، أو جنسه ، أو صفته من الحلول
والتأجيل ، تعيّن ، ولا يجوز له المخالفة ، فإن خالف كان للمعير فسخ الرّهن إلاّ
أن يأذن له في الرّهن بمقدار فيرهنه على أقلّ ، وللمالك المطالبة بافتكاكه إن كان
الدّين حالاًّ ، أو مؤجّلاً حل أجلُه ، وإن لم يحلّ فكذلك على إشكال ، وإذا حلّ
الدّين ولم يفكّه الراهن ، جاز بيعه في الدّين ، فإذا بيع بالدّين ، أو تلف بتفريط ،
كان للمالك الرجوع على الراهن بالقيمة ، وله الرجوع في صورة البيع بالثمن ، ولو
تلف من غير تفريط ، لم يكن على أحدهما ( 1 ) ضمانه .
ولو استعار شيئاً من اثنين فرهنه على مائة صفقةً عند واحد ثمّ قضى
خمسين ليفكّ حصّة أحدهما لم ينفكّ إلاّ بقضاء الجميع ، ولا يضمن المعير
الدّين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير .
4475 . الثامن : إذا استعار شيئاً لينتفع به نفعاً يلزم من الرجوع فيه الضرر ،
ففي جواز الرجوع إشكال ، فلو استعار لوحاً فرقَّع به السفينة لم يكن له الرّجوع
بعد إصلاحه فيها إذا لجج ( 2 ) في البحر ، ويجوز الرجوع قبل دخول البحر وبعد
الخروج منه .
ولو أعاره أرضاً للدفن جاز الرّجوع ما لم يدفن ، فيلزم حينئذ ما لم
يبل الميّت .
هامش
1 . في « ب » : على أحد .
2 . الأولى : لججت .