تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وعليه الأُجرة ، فإن كان قد غرس قَلَعه وعليه تسوية الحفر ونقص الأرض . 4474 . السابع : إذا استعار شيئاً ليرهنه ، ففي اشتراط العلم بقدر الدَّين وجنسه إشكال ، فان عيّن له قدر الدَّين ، أو جنسه ، أو صفته من الحلول والتأجيل ، تعيّن ، ولا يجوز له المخالفة ، فإن خالف كان للمعير فسخ الرّهن إلاّ أن يأذن له في الرّهن بمقدار فيرهنه على أقلّ ، وللمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدّين حالاًّ ، أو مؤجّلاً حل أجلُه ، وإن لم يحلّ فكذلك على إشكال ، وإذا حلّ الدّين ولم يفكّه الراهن ، جاز بيعه في الدّين ، فإذا بيع بالدّين ، أو تلف بتفريط ، كان للمالك الرجوع على الراهن بالقيمة ، وله الرجوع في صورة البيع بالثمن ، ولو تلف من غير تفريط ، لم يكن على أحدهما ( 1 ) ضمانه . ولو استعار شيئاً من اثنين فرهنه على مائة صفقةً عند واحد ثمّ قضى خمسين ليفكّ حصّة أحدهما لم ينفكّ إلاّ بقضاء الجميع ، ولا يضمن المعير الدّين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير . 4475 . الثامن : إذا استعار شيئاً لينتفع به نفعاً يلزم من الرجوع فيه الضرر ، ففي جواز الرجوع إشكال ، فلو استعار لوحاً فرقَّع به السفينة لم يكن له الرّجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجج ( 2 ) في البحر ، ويجوز الرجوع قبل دخول البحر وبعد الخروج منه . ولو أعاره أرضاً للدفن جاز الرّجوع ما لم يدفن ، فيلزم حينئذ ما لم يبل الميّت .
هامش
1 . في « ب » : على أحد . 2 . الأولى : لججت .