تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

المقصد السابع : في الوكالة

وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الماهيّة وفيه ستة عشر بحثاً : 4047 . الأوّل : الوكالة عقد شُرّع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزةٌ بالنصّ والإجماع ، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول . فالأوّل : كلّ لفظ دل على الإذن ، مثل : وكّلتك واستنبتك ، أو افعل كذا ، أو أذنت لك في فعله ، ولو قال : وكّلتني ، فقال : نعم أو أشار بذلك مع العجز ، كفى في الإيجاب . والقبول : كلّ لفظ ، أو فعل يدلّ على الرضا بذلك ، مثل : قبلت وما شابهه من الألفاظ ، ولو لم يقل لفظاً ، وفعل ما يدلّ على الرضا كالتصرف وفعل ما أُمر به ، كان قبولاً صحيحاً .