4046 . الثالث والثلاثون : لو صالح الوصيّ المدّعي ( 1 ) على الميّت بغير بيّنة ، قال
ابن الجنيد : بطل الصلح ، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة . ولو كان لليتيم مالٌ وبه
بيّنة ، فصالح عنه وصيّه ، قال : لا يصحّ الصلح بالبعض ، ولو لم تكن بيّنة ، جاز
الصلح . قال : ولو وجد الوصيّ ، أو اليتيم بيّنة بحقّه ( 2 ) انتقض الصلح ( 3 ) وهو أشكل
من الأوّل .
وقد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك وأشباهها ، تذكر في كتاب
إحياء الموات إن شاء الله تعالى .
هامش
1 . في « أ » : للمدَّعي .
2 . في « أ » : بحق .
3 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 6 / 182 .