تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
4046 . الثالث والثلاثون : لو صالح الوصيّ المدّعي ( 1 ) على الميّت بغير بيّنة ، قال ابن الجنيد : بطل الصلح ، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة . ولو كان لليتيم مالٌ وبه بيّنة ، فصالح عنه وصيّه ، قال : لا يصحّ الصلح بالبعض ، ولو لم تكن بيّنة ، جاز الصلح . قال : ولو وجد الوصيّ ، أو اليتيم بيّنة بحقّه ( 2 ) انتقض الصلح ( 3 ) وهو أشكل من الأوّل . وقد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك وأشباهها ، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى .
هامش
1 . في « أ » : للمدَّعي . 2 . في « أ » : بحق . 3 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 6 / 182 .