« إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ
والريش والنّصل » ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) :
« لا سبق إلاّ في نصل أو خُفّ أو حافر » ( 2 ) .
ويدخل تحت النصل السهمُ والنشابُ والمزاريق ( 3 ) والحِرابُ ( 4 ) والسيّفُ ،
ويدخل تحت الخّفِ الإبلُ والفيلةُ ، وتحت الحافرِ الفرسُ ، والحمارُ ، والبغل .
ولا تجوز المسابقة على غير هذه . كالمسابقة على الأقدام والسّفن
والطّيور والمصارعة ورفع الحجر وغير ذلك ، سواء كان بعوض ، أو غير عوض .
ويجوز المسابقة على ما يتناوله الحديث بعوض وغير عوض .
4382 . الثاني : الرّمح والسّيف تجوز المسابقة فيهما ، وكذا الفيلة والبغال
والحمير ، ولا تجوز على الأقدام إلى موضع جبل وغيره ، بعوض وغيره ، ولا على
رمي الحجارة بعوض وغيره ( والمصارعة بعوض وغيره ) ( 5 ) ، ولا الطير بعوض
وغيره ، ولا المراكب والسّفن بعوض وغيرهِ .
هامش
1 . الوسائل : 13 / 347 ، الباب 1 من كتاب السبق والرماية ، الحديث 6 . ( عن الصادق ( عليه السلام ) ) .
2 . الوسائل : 13 / 348 ، الباب 3 من كتاب السبق والرماية ، الحديث 1 و 2 و 4 ( عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
والصادق ( عليه السلام ) ) .
3 . المزَاريق جمع المِزْراق ، وهو : الرمح القصير . مجمع البحرين .
4 . الحِرابُ جمع الحربة وهي آلة قصيرة من الحديد محدّدة الرأس : تُسْتعْملُ في الحرب .
المعجم الوسيط : 1 / 164 .
5 . ما بين القوسين يوجد في « ب » : ولو صحّ يجب أن يقال « ولا المصارعة » على أنّه تقدّم الكلام
فيها من المؤلف آنفاً .