2979 . الثالث عشر : لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين
إلاّ أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ، ويتمكّن من وضع الأشياء
مواضعها ، فإن غلب على ظنّه خلاف ذلك لم يجب التعرّض له ، فإن أُكره على
الدخول جاز حينئذ ، ويجتهد على إنفاذ الأحكام بالحقّ .
تمّت القاعدة الأُولى وهي العبادات من كتاب التحرير وهو آخر جزء
الأوّل منه ، ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى القاعدةُ الثانيةُ في المعاملات .
[ وفرغ من تسويده مصنِّفُه حسن بن يوسف بن المطهر في ليلة الثلاثاء
عاشر ربيع الأوّل من سنة تسعين وست مائة ] ( 1 ) .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين
هامش
1 . ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ب .