2647 . الثاني والثلاثون : المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه ، وجب عليه الصوم ، وإن
ذبح عنه مولاه أجزأه ، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
2648 . الثالث والثلاثون : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن
علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول : عليّ بدنة . قال : « تجزئ عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى
بُدنة من الإبل » ( 2 ) . وهي ضعيفة السند ، ويكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي .
2649 . الرابع والثلاثون : روى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكّة سنتين
فهو من أهل مكّة لا متعة له ( 3 ) .
الفصل الثالث : في المزار
وفيه اثنا عشر بحثاً :
2650 . الأوّل : يستحبّ زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استحباباً مؤكداً . قال ( عليه السلام ) :
« من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا
فابعثوا إليّ بالسلام فإنّه يبلغني » ( 4 ) .
هامش
1 . لاحظ وسائل الشيعة : 10 / 88 ، الباب 2 من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من
معاوية بن عمار .
2 . وسائل الشيعة : 10 / 172 ، الباب 59 من أبواب الذبح برقم 2 .
3 . وسائل الشيعة : 8 / 191 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ برقم 1 .
4 . التهذيب : 6 / 3 برقم 1 .