تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة ( 1 ) . 2638 . الثالث والعشرون : لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين . 2639 . الرابع والعشرون : يستحبّ الطواف عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الأئمّة : وعن الوالدين والأهل والمؤمنين . 2640 . الخامس والعشرون : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما . 2641 . السادس والعشرون : المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ ، لم تجب عليه إعادته . 2642 . السابع والعشرون : من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان ، ولو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه . 2643 . الثامن والعشرون : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه . 2644 . التاسع والعشرون : المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات ، ولو أضعفه كان الركوب أفضل . 2645 . الثلاثون : الحرم أفضل من عرفة ، ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل وصلاة مائة ركعة ، والتعريف في الأمصار ، ويستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلاّ بوضوء . 2646 . الواحد والثلاثون : لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق .
هامش
1 . التهذيب : 5 / 449 برقم 1567 .