يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة ( 1 ) .
2638 . الثالث والعشرون : لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر
من خمس سنين .
2639 . الرابع والعشرون : يستحبّ الطواف عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الأئمّة : وعن الوالدين والأهل والمؤمنين .
2640 . الخامس والعشرون : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل
صلاة الظهرين بهما .
2641 . السادس والعشرون : المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ ، لم تجب عليه إعادته .
2642 . السابع والعشرون : من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان ، ولو وجب
عليه الحجّ قدّم الختان عليه .
2643 . الثامن والعشرون : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه .
2644 . التاسع والعشرون : المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه
عن أداء الواجبات ، ولو أضعفه كان الركوب أفضل .
2645 . الثلاثون : الحرم أفضل من عرفة ، ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه
الغسل وصلاة مائة ركعة ، والتعريف في الأمصار ، ويستحبّ ان لا يقف فيه
الإنسان إلاّ بوضوء .
2646 . الواحد والثلاثون : لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق .
هامش
1 . التهذيب : 5 / 449 برقم 1567 .